الطعون الضريبة وقانون رقم (5) العراقي لسنة 2015

الطعون الضريبة وقانون رقم (5) العراقي لسنة 2015

 تتباين الطعون الضريبة من بلد لأخر وحسب التشريعات والانظمة القضائية لكل بلد

إنّ دراسة أنظمة الطعون الضريبية حسب الأنظمة القضائية المعروفة وعلاقتها بتحديد السلطة القضائية المختصة بنظر الطعون الضريبية وعند الاطلاع على القوانين المقارنة في تحديد الجهة المختصة بنظر الطعون المتعلقة بالضريبة فمنها ما عهدت بهذه المهمة الى احدى جهتي القضاء سواء كان القضاء العادي أو الإداري أو توزيعها ما بين جهتي القضاء كمصر، اما البعض الآخر من التشريعات فقد منحت هذه المهمة الى قضاء ضريبي مستقل ومتخصص بنظر هذه الطعون المتعلقة بالضريبة كالأردن.

وعند الانتقال إلى المشرع العراقي فقد كان اتجاهه مختلف وكان الاختلاف واضح وبارز إذ انه منح السلطة المالية (اللجان والهيئات الإدارية) مهمة النظر بالطعون المتعلقة بالضرائب في التشريعات الضريبية على حساب السلطة القضائية ، بحيث نجد ان المشرع العراقي كان اهتمامه واضح بالسلطة الادارية المختصة بنظر الطعون الضريبية على حساب الجهات القضائية المختصة بتلك الطعون وأبقى على هذه الجهات المشكلة بموجب قوانين الضرائب التي أنشأتها حتى بعد صدور القانون رقم 3 لسنة 2015 النافذ ، الذي لم يعين الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون الضريبية وكان من الافضل به ان يحدد تلك الجهة بشكل واضح وصريح ولا يترك الامر للتنازع الايجابي او السلبي لجهتي القضاء العادي والاداري.

فقد افرط المشرع العراقي في تفصيل السلطة الإدارية المختصة بنظر الطعون الضريبية في قوانين الضرائب المباشرة وغير المباشرة وبيان آليات الطعن ومن يحق له تقديم الطعن من مكلف وسلطة مالية في القرارات والاعمال الصادرة من الإدارة الضريبية الخاضعة للطعن إذا ما خرجت هذه الإدارة عن نطاق المشروعية ، فظهرت تلك الاليات مطولة كانت اغلبها تتضمن ثلاثة مراحل للطعن الاداري وهو ما كان نتيجة حرمان المشرع قبل صدور القانون رقم 3 لسنة 2015 للمكلف من الطعن بقرارات الادارة الضريبية واللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي امام القضاء ، وكان الاجدر بالمشرع بعد رفع الحظر عن القضاء من نظر الطعون الضريبية ان يقلص من تلك المراحل التي جرى تعويضها بالطعن القضائي.

أما السلطة القضائية المختصة بنظر الطعون الضريبية ، والتي يمكن لطرفي المعادلة الضريبية اللجوء إليها في حال إثارة النزاع ما بينهما فرغم ان القانون رقم 3 لسنة 2015 النافذ لم يحدد تلك الجهة التي يحق لكل من المكلف بالعبء الضريبي والإدارة المالية التوجه لحسم النزاع المتعلق بأمور الضريبة اليها ، الا ان العودة الى القواعد العامة في قوانين التنظيم القضائي والمرافعات المدنية والإجراءات الجنائية تنتهي بنا الى توزيع الاختصاص في هذا الشأن بين محاكم القضاء العادي ومحاكم القضاء الاداري ، مع اننا كنا نتمنى ان يصار الى انشاء قضاء ضريبي متخصص مستقل تناط به هذه المهمة.

 

 

ا. م. د عباس مفرج الفحل

تدريسي في كلية القانون و العلوم السياسية

قسم القانون