عميد الكلية

  

 


 

الأسم الكامل: أثير خلف زغير

اللقب العلمي: أستاذ مساعد

المؤهل العلمي: الدكتوراه

التخصص الدقيق: علم الأدوية – حركية الدواء

بكالوريوس: جامعة بغداد/ كلية الصيدلة – علوم صيدلانية/ 2002

ماجستير: جامعة الأنبار/ كلية الطب – أدوية/ 2010

دكتوراه: جامعة نوتنغهام/ المملكة المتحدة/ 2017

 

 

********************************************** 

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسمي ونيابة عن الكادر التدريسي والوظيفي في كلية الصيدلة نرحب بزوار الموقع الالكتروني لكلية الصيدلة.

ان هذا الموقع يعتبر حلقة تواصل مهمة ما بين الكلية وعمادتها وفروعها العلمية وشعبها ووحداتها الادارية وما بين الطلبة وزوار الموقع 

تحية اعتزاز وتقدير للقائمين والعاملين على هذا الموقع الالكتروني. 

 

********************************************** 

 

 

يمارس عميد الكلية الصلاحيات الآتية لتسيير أعمال الكلية وتنفيذ اهدافها: -

 اولاً: الصلاحيات العلمية

1.     يمارس عميد الكلية الصلاحيات العلمية الآتية: -

2.     تنفيذ قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بالكلية.

3.     ادارة الكلية من الناحية العلمية والادارية والتربوية والثقافية والمالية.

4.     متابعة سير الدراسات الأولية في الكلية.

5.     ترؤس مجلس الكلية والهيئات العلمية فيها ورفع محاضرها الى رئيس الجامعة للمصادقة.

6.     اعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات الكلية.

7.     المصادقة على توصيات مجالس الاقسام والفروع.

8.     الاشراف العلمي والاداري على نشاطات الاقسام العلمية والمكتب الاستشاري.

9.     التوصية بتعيين رؤساء الأقسام العلمية ومعاوني العميد.

10.  تطبيق جميع التعليمات والانظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية.

11.   دعوة مجلس الكلية للانعقاد في جلسات استثنائية.

12.  تشكيل اللجان الرئيسية في الكلية واصدار الأوامر الادارية الخاصة بها.

13.  تشكيل اللجان الامتحانية للكلية ولجان طبع الاسئلة الامتحانية.

14.  تقويم الاداء السنوي لإعضاء الهيئة التدريسية بالتشاو ر مع رئيس القسم او الفرع العلمي.

15.   تمثيل الكلية في الاجتماعات والندوات.

 

ثانياً: الصلاحيات الإدارية

1.     ترفيع اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والفنيين والاداريين ومنح العلاوات السنوية لهم على وفق احكام القوانين والقرارات والتعليمات المرعية ومن خلال لجنة تشكل لهذا الغرض.

2.   توقيع عقود إستخدام التدريسيين والخبراء والفنيين العرب والاجانب ووضع شروط استخدامهم وكذلك انهاء خدماتهم وفق شروط العقد والقرارات والتعليمات النافذة.

3.  ايفاد منتسبي الكلية كافة من التدريسيين والموظفين الاداريين والعمال داخل العراق لمدة ثلاثين (30) يوما لأغراض علمية او لاغراض تدريب الطلبة او لاغراض اخرى تقتضيها مصلحة الكلية ومهامها الاساسية ومنحهم مخصصات الايفاد المقررة والتوصية بايفادهم الى خارج القطر للاغراض المذكورة حسب التعليمات النافذة

4.    التوصية بنقل حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) وما بمستواها

5.    مفاتحة دوائر الدولة ومؤسساتها كافة (عدا الجهات العليا ومكاتب السادة الوزراء) في كل ما يتعلق بأمور الكلية من النواحي العلمية والتربوية ضمن اختصاص الكلية عدا ما يتعلق فيها بسياسة الجامعة.

6.     الموافقة على الاستعانة بخدمات التدريسيين من قبل دوائر الدولة وعلى وفق قانون الخدمة الجامعية.

7.    قبول استقالة الموظفين الفنيين والاداريين على وفق احكام المواد المختصة في قانون الخدمة المدنية النافذ بعد التأكد من ايفائهم بالتزاماتهم تجاه الدولة ان وجدت وكذلك من براءة ذممهم حسب الاصول عدا التدريسيين (م ق ن 117 لسنة (1988).

8.     الموافقة على تفرغ التدريسيين بعد اقرار التوصية بتفرغهم من قبل القسم او الفرع المختص ومجلس الكلية ومنحهم المخصصات المقررة لقاء ذلك.

9.   الموافقة على سفر التدريسيين والموظفين الاخرين كافة الى خارج العراق خلال السنة الدراسية (في الحالات الضرورية غير المخلة بالعملية التدريسية) للتمتع بالاجازات الاعتيادية حسب احكام القانون وكذلك الموافقة على سفر المذكورين خلال العطل الدراسية (الربيعية والصيفية) بشرط مراعاة المواعيد المثبتة بالتقويم الجامعي بالنسبة للانفكاك والمباشرة.

10.  صرف رواتب الاجازات الاعتيادية للتدريسيين من المحالين على التقاعد عن خدمتهم الجامعية وغير الجامعية المتراكمة لحد (180) يوما على وفق احكام الفقرة(ه) من المادة (9) من قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم (142) لسنة 1976 المعدل وتعليمات الخدمة الجامعية بعددها (3) لسنة 1979 وكذلك صرف رواتب الاجازات الاعتيادية للموظفين الفنيين والإداريين المحالين على التقاعد والضمان الإجتماعي والتعليمات المرعية.

11. الموافقة على قبول التقارير الطبية الصادرة من داخل العراق لمنتسبي الكلية كافة على ان تكون تلك التقارير مستوفية للضوابط والاحكام الواردة في نظام الاجازات المرضية ذي الرقم 76 لسنة 1959 وتعديلاته.

12.   توجيه كتب الشكر والتقدير لمنتسبي الكلية من الفنيين والاداريين وعلى وفق احكام القوانين والانظمة النافذة ويترتب على ذلك قدم لمدة (15) خمسة عشر يوما.

13.   معاقبة منتسبي الكلية وفق احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991.

14.  التوصية برفع العقوبات الانضباطية المفروضة على منتسبي الكلية وفق احكام المادة (13) من قانون اضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991.

15.   منح منتسبي الكلية الاجازات الاعتيادية براتب تام لمدة لا تزيد عن (30) يوما داخل وخارج العراق.

16.   التوصية بمنح منتسبي الكلية الاجازات الاعتيادية بدون راتب لمدة سنة قابلة للتجديد مرة وأحدة فقط داخل وخارج العراق.

17.  أخطار المتغيبين عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع من التدريسيين والموظفين الفنيين والإداريين وإصدار الأوامر باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم بعد انتهاء مدة الإخطار حسب أحكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها مع مراعاة أشعار مديرية القسم القانوني في مركز الجامعة بالنسبة لمن لديهم التزامات مع الدولة لاتخاذ الإجراءات بشأن تسوية تلك الالتزامات حسب تعهداتهم وعقودهم الموقعة مع الجامعة او الدوائر الأخرى.

18.  التوصية بتغيير عناوين الموظفين الفنين والإداريين في الحالات التي تستوجب ذلك حسب تقدير العمادة على وفق الدرجات المصدقة في ملاك الكلية بشرط مراعاة الضوابط المبلغة من قبل الجامعة بشأن تغيير العناوين.

19. أحالة الموظفين والفنيين والإداريين على التقاعد عند بلوغهم السنة الثالثة والستين من العمر بالشرط المذكور طبقا لأحكام قانون التقاعد المدني ذي الرقم (33) لسنة 1966 المعدل.

20.  تحديد او قات الدوام الرسمي ضمن الساعات المقررة رسميا حسب مقتضى الحاجة وطبيعة العمل في الكلية.

21.    منح اجازة المصاحبة الزوجية للتدريسيين والموظفين الفنيين والاداريين على وفق أحكام القوانين والقرارات والتعليمات المرعية.

22.   أجراء نقل الموظفين في ضوء الحاجة ومصلحة الكلية وذلك بعد التنسيق بين الكليتين على ان تزود الجامعة / شعبة التخطيط والمتابعة / الملاك بنسخة من الأمر الإداري القاضي بالنقل لغرض توثيق ذلك في سجلات الملاك حسب الأصول.

23.  منح الأجازات لمنتسبي الكلية خلال العطلة الربيعية.

24.  الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.

 

ثالثاً: الصلاحيات المالية

1.     منح المخصصات بكافة انواعها وعلى وفق القوانين والقرارات والتعليمات والضوابط الصادرة بها من قبل السلطة المختصة ووفق احكام قانون الخدمة الجامعة ذي الرقم 176 لسنة 1976 المعدل.

2.     الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب حسب التشريعات المعمول بها

3.     الموافقة على صرف مكافآت لمن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية والاشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.

4.     الصرف على جميع فصول ومواد موازنة الكلية وبحدود الصلاحيات الواردة في قانون تنفيذ الموازنة العامة للدولة السنوي وفي حالة عدم ورودها في ذلك القانون فتكون صلاحياته في الصرف لحد مبلغ (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي عن كل حالة.

5.     الموافقة على الالتزام واحالة التعهدات والمقاولات المختلفة الخاصة بتسيير انشطة الكلية التعليمية وبحدود الصلاحيات الواردة في الفقرة (4) اعلاه.

6.     منح المدد واقرار الكشوف الاضافية الخاصة بجميع الاعمال او التعهدات الواردة في الفقرتين (4 و5) اعلاه.

7.     اقرار التصاميم والخرائط والدراسات التي تجريها الشعب الهندسية او المكاتب الاستشارية المختصة الخاصة بالتوسعات او الاضافات في ابنية ومنشآت الكلية او توابعها.

8.     الموافقة على شطب اموال الدولة التالفة والهالكة لأسباب غير الاهمال المتعمد ولحد مبلغ (مليون دينار) وذلك من خلال تشكيل لجان الشطب.

9.     منح المكافأة المالية والعينية للعاملين وغير العاملين في الحالات والمناسبات التي تقتضي التكريم او التحفيز والتشجيع بما لا يتجاوز مبلغ (50000) خمسين ألف دينار عن كل حالة على ان تراعى أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وشروط توفر التخصيصات المالية.