ملاحظاتٌ شرعيةٌ تخصُ المواريثَ

ملاحظاتٌ شرعيةٌ تخصُ المواريثَ

ملاحظاتٌ شرعيةٌ تخصُ المواريثَ

الحمدُ للهِ ربِ العالمينَ والصلاةُ والسلامُ على سيدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعينَ

 فانَّ اللهَ عزَّ وجلَّ اعطى لكلِ ذِي حقٍ حَقَّهُ في الميراثِ أولاداً وبناتٍ ازواجاً وزوجاتٍ اخوةً واخوات فلم يترك شاردةً ولا واردةً الا بينها الله تبارك وتعالى في كتابهِ فقال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ  فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ  وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ  وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ  فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ  فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ  مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ  آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا  فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ  فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ  مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ  فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم  مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ  وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} {سورة النساء 11-12}

وفي ضوء السنة النبوية بينَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لنا أحكامِاً عدة للمواريثِ  فقال صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) اخرجه مسلم برقم 1615

ولكن هناكَ ملاحظاتٍ عامةٍ قد يغفلُ عنها البعضُ في هذا الخصوصِ فاردتُ أن أقِفَ عِندَ بَعضِها .

الأولى : من أخطاءِ السائلينَ في موضوعِ المواريثَ أَنَّهُ يَسأَلُ عَن نَصِيبِ مَن يَذكُرُهُ بِقَرَابَتِهِ لَهُ وَهذا خَطأٌ فالابنُ الذِي تُوفِيَ أَبُوهُ وَتَرَكَ زَوجَةً عِندَما يَأتِي لِيسأَلَ

عَن نَصيبِ (أُمِّهِ) مِنَ المِيراثِ فَيُجَابُ خَطَأً بأَن مِيراثَ الامِ السدسَ لكنَّ المَطلُوبَ مَعرِفَةُ مِيراثَها زَوجَةُ المُتوَفَى.

والصَّحِيحُ أَنَّ تُسَمَى الذَواتُ المَطلُوبُ إعطَاؤها مِيراثُها بِصِلَتِها بِالمُتَوَفَى وَلَيسَ بِصِلَتِها بِالسَائِلِ

الثَانِيَةُ : عِندَما يَكُونُ هُناكَ عَولٌ فِي المَسألَةِ يُخطِئُ بَعضُ النَّاسِ فِي إِعطَاءِ فَريضَةَ كُلِ صَاحِبِ فَرضٍ مُستَنِدينَ إلى حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (أعطُوا الفَرَائِضَ لأهلِها فَما بَقِيَ فَلأولى رَجُلٍ ذَكَرٍ) لأَنَّ العَولَ زِيَادَةُ فُرُوضِ المَسأَلَةِ عَلى أصلِها فَيَجِبُ أَن يَكُونَ النَقصُ عَلى الجَمِيعِ

فَمَثَلاً مَاتَت إِمرَأةٌ وَتَرَكَت زَوجَاً وَبنتا وَأُمَّاً ؟ فَأَصلُ المَسأَلَةِ هُنَا 6 فَتَعُولُ إِلى 7 لأَنَّ للزَّوجِ النِّصفَ وَللبنت النِّصفُ وَلِلأُمِ السُدُسِ فَيَجِبُ تَقسِيمُ التَرِكَةِ عَلى 7 وَلَيسَ عَلى 6.

الثالثة : عندَما يَمُوتُ الابُ فَيقُومُ الاخوةُ بتسعيرِ الأَراضِي والبيُوتِ والأملاكِ ولا يُعطُونَ لأصحابِ الحُقوقِ حُقوقَهُم وبَعدَ عَشرِ سَنَواتٍ أو عشرينَ يعتمدونَ على هذهِ الاسعارِ التي وُضِعت قَديمًا

والصحيح أن تُقوَّمَ وتُسعرَ الاراضي والبيوتِ والاملاكِ في وقتِ سدادِ الحُقوقِ الى أَهلها

الرابعة : المهرُ المؤخرُ

لا شكَّ أنَّ التركةَ لا يمكنُ حصرُها واعطاؤها لمستحقيها اصحابَ الفرائضِ والعصباتِ الا بعدَ سدادِ الديونِ والوصايا كما ذَكَرنا ذلك آنِفًا في سورةِ النساءِ الاية 11.

ومن الديونِ التي يغفلُ عنها الكثيرون هو المهرِ فالمؤخرُ الذي هو حقُ الزوجةِ بأقربِ الاجلينِ الطلاقُ أو الوفاةُ فلا يصحُ أَن تُوزعَ التركةُ قبلَ سدادِ المهرِ مما تركَ الزوجُ من الاموالِ .

الخامسة : الوصايا والديونُ

يخطئُ البعضُ بتوزيعِ التركةِ قبلَ سدادِ الدينِ والنظرُ في وصيةِ المتوفى والصحيحُ انَّهُ لا تركةَ للمتوفى الّا بَعدَ سَدادِ الديونِ وإعطاءِ الوصايا الى مستحقيها .

واللهُ تعالى اعلمُ