عميد الكلية

 

السيرة الذاتية لعميد الكلية :

الأسم  : عصمت رمزي عبد الغفور

اللقب العلمي :  استاذ  دكتوراه في فيزياء الكتروبصريات نانونيه                          

البريد الإلكتروني : asmat_hadithi@uoanbar.edu.iq

 

الشهادات العلمية :

1-     بكالوريوس جامعه الانبار. كليه العلوم 1996

2-     ماجستير علوم الفيزياء جامعة المستنصرية 1999.

3-     دكتواره علوم الفيزياء  من جامعة العلوم الماليزية USM 2011 


 

يمارس عميد الكلية أو المعهد الصلاحيات الآتية لتسيير إعمال الكلية أو المعهد وتنفيذ أهدافها:

أولا / الصلاحيات العلمية :

يمارس عميد الكلية الصلاحيات العلمية الآتية :-

         1-      تنفيذ قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بالكلية .

         2-      إدارة الكلية من الناحية العلمية والإدارية والتربوية والثقافية والمالية .

         3-      متابعة سير التدريسات الأولية والعليا في الكلية .

         4-      ترؤس مجلس الكلية والهيئات العلمية فيما ورفع محاضرها إلى رئيس الجامعة للمصادقة .

         5-      إعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات الكلية .

         6-      المصادقة على مجالس الأقسام والفروع .

         7-      الإشراف العلمي والإداري على نشاطات الأقسام العلمية والمكتب الاستشاري .

         8-      التوصية بتعيين رؤساء الأقسام العلمية ومعاوني العميد .

         9-      تطبيق جميع التعليمات والأنظمة الصادرة بشان تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية.

10-دعوة مجلس الكلية للانعقاد في جلسات استثنائية .

11-تشكيل اللجان الرئيسية في الكلية وإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بها .

12- تشكيل اللجان الامتحانية للكلية ولجان طبع الأسئلة الامتحانية .

13- تقويم الأداء السنوي لأعضاء الهيئة التدريسية بالتشاور مع رئيس القسم أو الفرع العلمي .

14- تمثيل الكلية في الاجتماعات والندوات .

 

ثانيا / الصلاحيات الإدارية :

            يمارس عميد الكلية الصلاحيات الإدارية الآتية :

1-      ترفيع أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والفنيين والإداريين ومنح العلاوات السنوية لهم على وفق إحكام القوانين والقرارات والتعليمات المرعبة .

2-      توقيع عقود استخدام التدريسيين والخبراء والفنيين العرب والأجانب ووضع شروط استخدامهم وكذالك إنهاء خدماتهم وفق شروط والقرارات  والتعليمات النافذة .

3-      إيفاد منتسبي الكلية كافة من التدريسيين والموظفين الإداريين والعمال داخل القطر لمدة ستين (60) يوماً لإغراض علمية أو لإغراض تدريب الطلبة أو لإغراض أخرى تقتضيها مصلحة الكلية ومهامها الأساسية ومنحهم مخصصات الإيفاد المقررة والتوصية بإيفادهم إلى خارج القطر للإغراض المذكورة حسب التعليمات النافذة .

4-      التوصية بنقل حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) وما بمستواها .

5-      مفاتحة دوائر الدولة ومؤسساتها كافة (عدا الجهات العليا ومكاتب السادة الوزراء) في كل ما يتعلق بأمور الكلية من النواحي العلمية والتربوية ضمن اختصاص الكلية عدا ما يتعلق بسياسة الجامعة .

6-      الموافقة على الاستعانة بخدمات التدريسيين من قبل دوائر الدولة وعلى وفق قانون الخدمة الجامعية .

7-      قبول استقالة الموظفين الفنيين والإداريين على وفق إحكام المواد المختصة في قانون الخدمة المدنية النافذ بعد التأكد من إيفائهم بالتزاماتهم تجاه الدولة إن وجدت وكذلك من براءة ذممهم حسب الأصول عدا التدريسيين .

8-      الموافقة على تفرغ التدريسيين بعد إقرار التوصية بتفرغهم من قبل القسم أو الفرع المختص ومجلس الكلية ومنحهم المخصصات المقررة لقاء ذلك .

9-      الموافقة على سفر التدريسيين والموظفين الآخرين كافة إلى خارج العراق خلال السنة الدراسية (في الحالات الضرورية غير المخلة بالعملية التدريسية) للتمتع بالإجازات الاعتيادية حسب إحكام القانون وكذلك الموافقة على سفر المذكورين خلال العطل الدراسية (الربيعية والصيفية) بشرط مراعاة المواعيد المثبتة بالتقويم الجامعي بالنسبة للانفكاك والمباشرة .

  10-صرف رواتب الإجازات الاعتيادية للتدريسيين من المحالين على التقاعد عن خدمتهم      الجامعية وغير الجامعية المتراكمة لحد(180) يوماً على وفق إحكام الفقرة (هـ) من المادة (9) من قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم(142) لسنة 1976 المعدل وتعليمات الخدمة الجامعية بعددها(3) لسنة 1979 وكذلك صرف رواتب الإجازات الاعتيادية للموظفين الفنيين والإداريين المحالين على التقاعد والضمان الاجتماعي والتعليمات المرعبة.

 11-النظر في قبول التقارير الطبية الصادرة من خارج العراق بحق التدريسيين والموظفين الفنيين والإداريين أو رفضها على وفق إحكام نظام الإجازات المرضية ذي الرقم 76 لسنة 1959 المعدل بالنظام ذي الرقم (33) لسنة 1969 ومنح الإجازات المرضية المبينة فيها مع مراعاة إحكام المادة (46) من قانون الخدمة المدنية ذي الرقم (24) لسنة 1960 المعدل والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .

12- أخطار المتغيبين عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع من التدريسيين والموظفين الفنيين والإداريين وإصدار الأوامر باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم بعد انتهاء مدة الأخطار حسب إحكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها مع مراعاة إشعار مديرية القسم القانوني في مركز الجامعة بالنسبة لمن لديهم التزامات مع الدولة لاتخاذ الإجراءات بشان تسوية تلك الالتزامات حسب تعهداتهم وعقودهم الموقعة مع الجامعة أو الدوائر الأخرى .

13- تغيير عناوين الموظفين الفنين والإداريين في الحالات التي تستوجب ذلك حسب تقدير العمادة على وفق الدرجات المصدقة في ملاك الكلية بشرط مراعاة الضوابط المبلغة من قبل الجامعة بشان تغيير العناوين.

14- إحالة الموظفين الفنيين والإداريين على التقاعد عند بلوغهم السنة الثالثة والستين من العمر بالشرط المذكور طبقا لإحكام قانون التقاعد المدني ذي الرقم(33) لسنة 1966 المعدل .

15- تحديد أوقات الدوام الرسمي ضمن الساعات المقررة رسمياً حسب مقتضى الحاجة وطبيعة العمل في الكلية .

16- منح إجازة المصاحبة الزوجية للتدريسيين والموظفين الفنيين والإداريين على وفق إحكام القوانين والقرارات والتعليمات المرعية .

17- منح المكافآت النقدية والعينية للعاملين لديهم في الحالات والمناسبات التي تقتضي التكريم أو التحفيز والتشجيع بما لا يتجاوز مبلغ (50000) خمسين إلف دينار عن كل حالة على إن يراعى إحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وشروط توفر التخصيصات المالية .

18- إجراء نقل الموظفين في ضوء الحاجة ومصلحة الكلية وذلك بعد التنسيق بين الكليتين على إن تزود الجامعة / شعبة التخطيط والتابعة / الملاك بنسخة من الأمر الإداري القاضي بالنقل لغرض توثيق ذلك في سجلات الملاك حسب الأصول .

19- منح الإجازات لمنتسبي الكلية خلال العطلة الربيعية .

20- تعيين العشرة الأوائل على الكلية وتزويد الجامعة بنسخ من أوامر تعيينهم لغرض التأشير وبعد توفر الملاك المصدق .

21- الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات .

22- الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية .

ثالثا / الصلاحيات المالية :

1- منح المخصصات بكافة أنواعها وعلى وفق القوانين والقرارات والتعليمات والضوابط الصادرة بها من قبل السلطة المختصة ووفق إحكام قانون الخدمة الجامعة ذي الرقم 176 لسنة 1976 المعدل .

2- الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الأخرى والمجلات والكتب حسب التشريعات المعمول بها.

3- الموافقة على صرف مكافآت لمن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية والإشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة .

       4- الموافقة على الالتزام وإحالة التعهدات والمقاولات المختلفة الخاصة بتسيير أنشطة الكلية التعليمية وبحدود الصلاحيات الواردة في الفقرة(3) أعلاه .

       5- منح المدد وإقرار الكشوف الإضافية الخاصة بجميع الإعمال أو التعهدات الواردة في الفقرتين(3،4) أعلاه.

       6- إقرار التصاميم والخرائط والدراسات التي تجريها الشعب الهندسية أو المكاتب الاستشارية المختصة الخاصة بالتوسعات أو الإضافات في أبنية ومنشات الكلية أو توابعها .

       7- مكافأة منتسبي الكلية العاملين فيها وغير العاملين لقاء جهود أو إعمال أو أنشطة أو تضحيات في أداء الإعمال ولحد(25000) خمسة وعشرين إلف دينار في كل حالة .

       8- الموافقة على شطب أموال الدولة التالفة والهالكة لأسباب غير الإهمال المتعمد ولحد مبلغ(مليون دينار) ..