عميد الكلية

   الاستاذ المساعد الدكتور محمد خضر عبد الجليل الراوي 

 

الأسم الكامل: محمد خضر عبد الجليل الراوي

اللقب العلمي: أستاذ مساعد

المؤهل العلمي: الدكتوراه (بورد جراحة الفم والوجه والفكين)

التخصص الدقيق: جراحة الفم والوجه والفكين

بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان , جامعة الانبار/ كلية طب الاسنان / 1998             

بورد ( دكتوراه) جراحة الفم والوجه والفكين , المجلس العراقي للاختصاصات الطبية / 2006 

 

صلاحيات عميد الكلية

يمارس عميد الكلية  الصلاحيات الآتية لتسييرأعمال الكلية و تنفيذ اهدافها :-

 1 : الصلاحيات العلمية

1.      تنفيذ قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بالكلية .

2.      ادارة الكلية من الناحية العلمية و الادارية و التربوية و الثقافية و المالية .

3.      متابعة سير التدريسات الاولية و العليا في الكلية .

4.      ترؤس مجلس الكلية والهيئات العلمية فيها ورفع محاضرها الى رئيس الجامعة للمصادقة .

5.      اعداد التقارير العلمية الفصلية و السنوية عن نشاطات الكلية .

6.      المصادقة على توصيات مجالس الاقسام و الفروع .

7.      الاشراف العلمي و الاداري على نشاطات الاقسام العلمية و المكتب الاستشاري .

8.      التوصية بتعيين رؤساء الأقسام العلمية و معاوني العميد .

9.      تطبيق جميع التعليمات و الانظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية و التربوية و القرارات الصادرة من مجلس الكلية .

10. دعوة مجلس الكلية للانعقاد في جلسات استثنائية .

11. تشكيل اللجان الرئيسية في الكلية و اصدار الاوامر الادارية الخاصة بها .

12. تشكيل اللجان الامتحانية للكلية و لجان طبع الاسئلة الامتحانية .

13. تقويم الاداء السنوي لإعضاء الهيئة التدريسية بالتشاور مع رئيس القسم او الفرع العلمي .

14. تمثيل الكلية في الاجتماعات و الندوات . 

 2 : الصلاحيات الادارية

1.   ترفيع اعضاء الهيئة التدريسية و الموظفين و الفنيين و الاداريين و منح العلاوات السنوية لهم على وفق احكام القوانين و القرارات و التعليمات  ومن خلال لجنة تشكل لهذا الغرض 

2.   توقيع عقود استخدام التدريسيين و الخبراء و الفنيين العرب و الاجانب و وضع شروط استخدامهم و كذلك انهاء خدماتهم وفق شروط العقد و القرارات و التعليمات النافذة .

3.   ايفاد منتسبي الكلية كافة من التدريسيين و الموظفين الاداريين و العمال داخل العراق لمدة ثلاثين (30) يوما لاغراض علمية او لاغراض  تدريب الطلبة او لاغرض اخرى تقتضيها مصلحة الكلية ومهامها الاساسية ومنحهم مخصصات الايفاد المقررة والتوصية بايفادهم الى خارج القطر للاغرض المذكورة حسب التعليمات النافذة

4.      التوصية بنقل حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه)وما بمستواها

5.   مفاتحة دوائر الدولة ومؤسساتها كافة (عدا الجهات العليا ومكاتب السادة الوزراء) في كل ما يتعلق بامور الكلية من النواحي العلمية والتربوية ضمن اختصاص الكلية عدا مايتعلق  فيها بسياسة الجامعة.

6.      الموافقة على الاستعانة بخدمات التدريسيين من قبل دوائر الدولة وعلى وفق قانون الخدمة الجامعية .

7.   قبول استقالة الموظفين الفنييين والاداريين على وفق احكام المواد المختصة في قانون الخدمة المدنية النافذ بعد التاكد من ايفائهم بالتزاماتهم تجاه الدولة ان وجدت وكذلك من براءة ذممهم حسب الاصول عدا التدريسيين(م ق ن 117 لسنة 1988).

8.   الموافقة على تفرغ التدريسيين بعد اقرار التوصية بتفرغهم من قبل القسم و الفرع المختص ومجلس الكلية ومنحهم المخصصات المقررة لقاء ذلك.

9.   الموافقة على سفر التدريسيين والموظفين الاخرين كافة الى خارج العراق خلال السنة الدراسية (في الحالات الضرورية  غير المخلة بالعملية التدريسية) للتمتع بالاجازات الاعتيادية حسب احكام القانون وكذلك الموافقة على سفر المذكورين خلال العطل الدراسية (الربيعية والصيفية )بشرط مرعاة المواعيد المثبتة بالتقويم الجامعي بالنسبة للانفكاك والمباشرة.

10.صرف رواتب الاجازات الاعتيادية للتدريسيين من المحالين على التقاعد عن خدمتهم الجامعية وغير الجامعية المتراكمة لحد (180) يوما على وفق احكام الفقرة(ه) من المادة (9)من قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم (142) لسنة 1976 المعدل وتعليمات الخدمة الجامعية بعددها (3) لسنة 1979 وكذلك صرف رواتب الاجازات الاعتيادية للموظفين الفنيين والادارين المحالين على التقاعد والضمان الاجتماعي والتعليمات المرعية.

11. الموافقة على قبول التقارير الطبية الصادرة من داخل العراق لمنتسبي الكلية كافة على ان تكون تلك التقارير مستوفية للضوابط و الاحكام الواردة في نظام الاجازات المرضية ذي الرقم 76 لسنة 1959 و تعديلاته.

12. توجيه كتب الشكر و التقدير لمنتسبي الكلية من الفنيين و الاداريين و على وفق احكام القوانين و الانظمة النافذة ويترتب على ذلك قدم لمدة (15) خمسة عشر يوما.

13. معاقبة منتسبي الكلية وفق احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991.

14. التوصية برفع العقوبات الانضباطية المفروضة على منتسبي الكلية وفق احكام المادة (13) من قانون اضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991.

15. منح منتسبي الكلية الاجازات الاعتيادية براتب تام لمدة لاتزيد عن (30) يوما داخل وخارج العراق.

16. التوصية بمنح منتسبي الكلية الاجازات الاعتيادية بدون راتب لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط داخل وخارج العراق.

17. أخطار المتغيبين عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع من التدريسيين والموظفين الفنيين والإداريين وإصدار الأوامر باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم بعد انتهاء مدة الإخطار حسب أحكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها مع مراعاة أشعار مديرية القسم القانوني في مركز الجامعة بالنسبة لمن لديهم التزامات مع الدولة لاتخاذ الإجراءات بشأن تسوية تلك الالتزامات حسب تعهداتهم وعقودهم الموقعة مع الجامعة او الدوائر الأخرى .

18. التوصية بتغيير عناوين الموظفين  الفنين والإداريين في الحالات التي تستوجب ذلك حسب تقدير العمادة على وفق الدرجات المصدقة في ملاك الكلية بشرط مراعاة الضوابط المبلغة من قبل الجامعة بشان تغيير العناوين .

19. أحالة الموظفين والفنيين والإداريين على التقاعد عند بلوغهم السنة الثالثة والستين من العمر بالشرط المذكور طبقا لأحكام قانون التقاعد المدني ذي الرقم (33)لسنة 1966 المعدل .

20. تحديد أوقات الدوام الرسمي ضمن الساعات المقررة رسميا حسب مقتضى الحاجة وطبيعة العمل في الكلية .

21. منح اجازة المصاحبة الزوجية للتدريسيين والموظفين الفنيين والاداريين على وفق أحكام القوانين والقرارات والتعليمات المرعية .

22. أجراء نقل الموظفين في ضوء الحاجة ومصلحة الكلية وذلك بعد التنسيق بين الكليتين على ان تزود الجامعة / شعبة التخطيط والمتابعة / الملاك بنسخة من الأمر الإداري القاضي بالنقل لغرض توثيق ذلك في سجلات الملاك حسب الأصول .

23. منح الأجازات للمنتسبي الكلية خلال العطلة الربيعية . 

24. الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية . 

 3 : الصلاحيات المالية

1. منح المخصصات بكافة انواعها وعلى وفق القوانين و القرارات و التعليمات و الضوابط الصادرة بها من قبل السلطة المختصة ووفق احكام قانون الخدمة الجامعة ذي الرقم 176 لسنة 1976 المعدل .

2. الموافقة على شراء و استيراد الوسائل المختبرية و المستلزمات الاخرى و المجلات و الكتب حسب التشريعات المعمول بها .

3. الموافقة على صرف مكافآت لمن هم من خارج الجامعة عن التدريب و التدريس داخل الكلية و الاشراف على الرسائل و الاشتراك في لجان الامتحان الشامل و لجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.

4. الصرف على جميع فصول ومواد موازنة الكلية وبحدود الصلاحيات الواردة في قانون تنفيذ الموازنة العامة للدولة السنوي وفي حالة عدم ورودها في ذلك القانون فتكون صلاحياته في الصرف لحد مبلغ (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي عن كل حالة.

5. الموافقة على الالتزام واحالة التعهدات و المقاولات المختلفة الخاصة بتسيير انشطة الكلية التعليمية و بحدود الصلاحيات الواردة في الفقرة (4) اعلاه .

6. منح المدد و اقرار الكشوف الاضافية الخاصة بجميع الاعمال او التعهدات الواردة في الفقرتين (4 و 5 ) اعلاه .

7. اقرار التصاميم و الخرائط و الدراسات التي تجريها الشعب الهندسية او المكاتب الاستشارية المختصة الخاصة بالتوسعات او الاضافات في ابنية و منشآت الكلية او توابعها .

8. الموافقة على شطب اموال الدولة التالفة و الهالكة لاسباب غير الاهمال المتعمد و لحد مبلغ ( مليون دينار) وذلك من خلال تشكيل لجان الشطب.

9. منح المكافأة المالية والعينية للعاملين وغير العاملين في الحالات والمناسبات التي تقتضي التكريم او التحفيز والتشجيع بما لا يتجاوز مبلغ (50000 ) خمسين الف دينار عن كل حالة على ان تراعى أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وشروط توفر التخصيصات المالي