التوصيف القانوني للابتكار التقني في الوسط الرقمي

التوصيف القانوني للابتكار التقني في الوسط الرقمي

أصبح لموضوع الإبداع والابتكار ضرورة ملحة خاصة في ظل هذه التحديات المتنامية التي انبثقت من ظاهرة التقنيات التكنولوجية المتسارعة والتطور الحاصل من خلال الدمج بين نظم المعلومات وشبكة الاتصالات، إذ أصبح الابتكار والإبداع يأخذ منحى تقني اكثر منه شخصي، إذ أن العديد من المصنفات الفكرية كان السر في حمايتها وحجز الزاوية فيها البصمة الشخصية لمنتج تلك الابتكارات والأعمال، فكان للدمج والترقيم الالكتروني في ظل التطور المتسارع في صناعة المعرفة وتداولها عبر الطريق الفائق للمعلومات، الأثر في الاعتماد على تقنيات الكترونية تسهم وبشكل ربما يجعل البعض يطلق عليها صفة الإبداع أو الابتكار التقني، ومثل هذا الوصف يجعل من الجهود الفكرية للمؤلف مجرد افتراض لا واقع له ولا قواعد تحميه، وفضلاً عن ذلك فان النصوص القانونية لم تضع تعريفاً لمفهوم الابتكار رغم إننا نؤيد هذا الاتجاه الذي سلكته غالبية التشريعات المقارنة، إلا أن هذا الأمر قد يفتح الباب واسعاً أمام تنحي المجهود الذهني والطابع الأصيل الذي يسبغ على المصنف صفة الإبداع المستمد من شخصية المؤلف.

    وتتمحور أهمية الموضوع حول امرين هما: الأمر الأول: هو حماية المعلومات المبتكرة التي أخذت تشكل عصب الحياة التجارية والاقتصادية للعديد من الدول. أما الأمر الأخر: وهو ضرورة إيجاد توازن قانوني بين حماية الابتكار الأصلي والابتكار المستمد من تلك المعلومات والبيانات التي تدمج تفاعلياً في وسط تقني الكتروني، مما يعني ضرورة الحفاظ على حقوق مؤلفي تلك الابتكارات.

        والابتكار بمعناه المجرد -إن صح منا هذا الوصف- يشتق من الفعل يبتكر ويعني خلق، أي يخلق الشيء من لا شيء، وكانه مثل الاختراع يأتي من عمل الخيال، ويقال للشخص الذي يبتكر بأنه مبتكر، وهذا المعنى في الحد المطلق للكلمة يعني أن يخرج من العدم أو ينتج شيئاً جديداً على أساس المعطيات السابقة([1]).

      ويراد بالابتكار من منظور قانوني في ظل تشريعات حقوق المؤلف، هو البصمة الشخصية التي يضعها المؤلف على مصنفه ([2])، أو هو المجهود الذهني الذي يبذله المؤلف على مصنفه، والذي يسفر عن خلق فكرة تتسم بطابع شخصي خاص ([3]).

     وعلى الرغم من عزوف غالبية التشريعات المقارنة عن وضع تعريف للابتكار في متن النصوص التشريعية، إلا أن قانون حماية الملكية الفكرية المصري أوضح إن الابتكار ما هو إلا الطابع الذي يتسم به المصنف متضمناً الأصالة ([4]).

     ولم يضع المشرع العراقي في قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 المعدل كغالبية التشريعات المقارنة تعريفاً للابتكار، إنما تبنى حماية المصنفات والمؤلفات الفكرية أياً كان نوعها واهميتها([5]).

    ومما تقدم يتبين أن المصنف والابتكار الذهني هما وجهان لعملة واحده، فلا يعد مصنفاً ذلك العمل الذي لا ينطوي على قدر من الابتكار، وأن المؤلف والمبتكر صفتان متلازمتان، فلا يقال له مؤلف إلا ذلك الشخص الذي يتوافر في حقه الشرط الأساسي والخاص بالابتكار الذهني الذي يسبغ على المصنف طابع شخصي.

       أن الطبيعة التي فرضتا التقنية الحديثة في الوقت الراهن، إذ العصر الرقمي والانفتاح على فضاء تخيلي لا حدود له والطريقة الفائقة للمعلومات والدمج بين ما هو مادي وما هو معنوي في وسط الكتروني حر، أحدث ثورة أخرى في محتوى الابتكار، فثمة صناعة للابتكار الآن، حيث بوسع كل منتج أو ناشر أو مؤلف أن يدرك سلفاً ما يرغب في فعله وإنتاجه ([6])، وهو ما دفعنا إلى التساؤل عن تعريف الابتكار التقني؟

     وبما أن الابتكار عموماً هو الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف، ويبرز بوضوح البصمة الشخصية التي يضعها المؤلف على مصنفه ([7])، ويقرر جانب من الفقه بأن فكرة الإبداع الفني تحيطها علامات الاستفهام بمناسبة المصنفات في الوسط الرقمي، فهل يمكن تصور صناعة الثقافة، إذ أن إعداد أو تحقيق هذا النمط من المصنفات يعد قيمة كبرى في نطاق الإبداع، الأمر الذي يستوجب التساؤل عن دور التقنية في صناعة الإبداع وإيجاد الابتكار ([8]).

       ويعد هذا النمط من الإبداع وبلا شك نتاج فكر مؤلفه، ووثيق الارتباط بشخصه، لا سيما وأن تقنيات الترقيم قد تقتضي بطبيعتها تحوير المصنف ليلائمها، أو إعادة إنتاجه عبر تقنيات الوسط الافتراضي، حيث يتم دمج مصنفات محمية بعد تحويرها وإعادة إنتاجها ليخرج في صورة معلومات أو بيانات رقمية يتم التعامل معها باستخدام تقنيات رقمية تدمج بين النصوص والصور والأصوات والرسوم والحركات في آن واحد، وفق نسق وترتيب ينم عن إبداع خلاق وملكات شخصية لمن أنتجها ([9]).

      ويشترط في الابتكار ليتصف بهذا الوصف أن يكون مختلفا إلى حد كبير في المصنف التقني عما هو موجود في المصنف الأصلي المأخوذ عنه، فمجرد التعديلات الطفيفة التي لا تنم عن مهارة وابتكار جوهري لا يمكن أن تسجل كإبداع محمي بموجب القانون ([10]).

    فالجانب التقني المستخدم في إنتاج هذا النمط من المصنفات تتجلى خصوصيته في أن تطبيقه لا يقتصر على مجرد تقديم خدمات جديدة، بل يسهم كذلك في توليد طرق حديثة للابتكارات ترتكز على نماذج تقنية للتعبير عن الإبداع من خلال ما تحتويه من تقنيات الترقيم المزدوج المبني على الرقمين (0.1) ([11])، تلك اللغة التي أسهمت في إنتاج مصنفات تعتمد على الدمج بين مجموعة من المعلومات والبيانات والابتكارات التي ينتج عنها في نهاية الأمر ابتكار جديد قد يكون مقطوع الصلة بشكل كلي عن المصنفات السابقة الوجود عليه، والمدمجة في إنتاجه، وهو ما يدعونا إلى القول بأن ثمة إمكانات للإبداع والاستعمال لا نهاية لها ومن المحتمل إلا يكون قد تم اكتشافها على نطاق واسع ([12]).

إن فكرة الدمج الإلكتروني والتفاعل المادي بين مجموعة من المصنفات الفكرية المتباينة من صور ثابتة ومتحركة ونصوص وإشارات ناقلة لهذه الابتكارات، بشكل تفاعلي مادي دفع رأياً في الفقه إلى القول بصعوبة الأخذ بمعيار الابتكار الفكري وتطبيقه على عموم المصنفات الفكرية في ميدان المعلوماتية، لاسيما تلك التي يتم التعامل معها من خلال تقنيات الترقيم الثنائي الذي يبدو جلياً من خلال مبدأ الدمج التفاعلي بين مجموعة من الابتكارات على دعامة مادية واحدة، فتدخل التقنيات الإلكترونية في إنتاج المصنفات الفكرية، جعل من تطبيق المفهوم الشخصي للابتكار غاية في الصعوبة، وهو ما يقتضي اعتناق المفهوم الموضوعي للابتكار، وهذه النظرة الموضوعية للابتكار تستوجب النظر إلى العمل الفكري نفسه، وليس إلى المؤلف، فعنصر الابتكار يتوافر في المصنف بطريقة الترتيب أو التنظيم أو اختيار محتوى المصنف والدمج بينها بنسق معين أو في طريقة عرضه([13])، وبهذا السياق رفضت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في 12/سبتمبر/2001، إضفاء الحماية القانونية بحق المؤلف على مجموعة قوائم محررة بمعرفة إحدى الشركات، تتضمن مجموعة بيانات ومعلومات تخص تنظيم أحد المعارض، حيث ذكرت في حيثيات حكمها، أن هذا العمل مجرد بيانات لأحداث جارية، لا تشكل ابتكاراً في اختيارها ولا في طريقة عرضها ([14]).

      ومما لا يقبل الشـك أن إدماج هذهِ البيـانات أو المصنفات من صور وأصوات ورسوم بشـكل يتناسـب مع نوعِ المصنف الرقمي، فإذا كانت قاعدة البيانات على سبيل المثال التي قامَ المؤلف بتصميمها حاسوبية فمن أن يضيف إليها معلومات وبيانات ورقية أو مادية بعد معالجتها بشكل رقمي عبر لغة الحاسوب، إذ سـبقَ لمحكمة اسـتئناف باريس أن قضت بأنَ تغيير صورة المقالات المنشـورة في جريدة (ليموند) (Le monde) (وهي مؤسـسـة صحفية فِرنسـية) من خلال إعطائها شـكلاً الكترونياً جديداً داخل قاعدة البيـانات المُصممة حاسـوبياً، وإن كان يُشـكل مُصنفاً مُشـتقاً، إلا إنهُ لا يتمتع بصفة الاسـتقلالية عن المصنـف الأصلي بِصورتهِ الورقية الأولى عمّا يسـتلزم معهُ ضرورة الحصول على موافقة المؤلف (أيّ جريمة ليموند) قبلَ القيام بهذا الاشـتقاق وإلا فإنهُ سـيبقى انتهاكاً غير مشـروع لحق المؤلف([15])، إلا أن محكمةَ النقض الفِرنسـية نقضت هذا الحكم باعتبار أن إدخال المصنـف الورقي (المقالات الصحفية) الصادرة عن جريدةِ (ليموند الفِرنسـية) في قاعدةِ البيـانات لا يُعتبر عملاً مادياً مجرداً وإنمَّا هو بمثابة اشـتقاق لمُصنف ورقي يتمتع بالحماية باعتباره مصنفاً مشـتقاً يتمتع بالحماية التي يُقررها لهُ القانون الفِرنسـيَّ ومن ثمَ لا يسـتلزم الحصول على موافقة الصحيفة للقيام (بترميز) مقالاتها وإعادة نشـرها على شـكل الكتروني وفي قاعدة بيـانات حاسـوبية ([16]).

      وفي حكم قضائي آخر وصفت المحكمة العُليـا في الولايات المتحدة الأمريكية، شـرط الابتكار في قواعدِ البيـانات وصفاً دقيقاً، بالقول: "بما انَّهُ ليس هناك ابتكار في شـأن الحقائق أو البيـانات المُسـندة إلى حقائقِ لأنها مبتكرة في ذاتها ولا حماية لها ولأيّ شـخص أن ينقلَها دونَ أية مَسْـؤُولية تقع عليهِ، وإنمَّا الذي يلحقه الحماية هي الطريقة المبتكرة التي يتم بها التجميع "، وقد تبيّن للمحكمة أن الدليلَ الورقي لأرقام الهواتف قد أفتقدَ اختيار بيـاناتهِ وتنسـيقها وترتيبها أي قدر من الإبداع، لذا فإنَ المحكمة قضت برَّد دعوى الشـركة المُدعية لأنَ جهدها افتقد إلى أية لَمسـةً ابتكارية ([17]).

      ولم يتطلب المشرع العراقي لبسط الحماية على المصنف أياً كان وصفه ومضمونه، أن يكون ابتكاره متميزاً أو أن يكون قد بذلَ فيهِ جهداً واسـعاً في سـبيلِ إنتاجه أو أضاع وقتاً كبيراً في تصميمهِ وترتيبه وتنسيقه، وإنما خفف من شرط الابتكار واكتفى بضرورة بذل جهد شـخصي معقول –أياً كان نوعه-لإضفاء الحماية على ما تم إنتاجه، محل المصنف يدمج بين نصوص مكتوبة وأصوات وصور وبرامج تقنية، بل حتى لو كان مضمونها إعادة نشـر لمصنـفات سابقة بشكل تفاعلي مدمج ([18]).

      ومع عدم إمكانية التسليم مطلقاً بأن الآلة تقوم بدور المبدع، إلا أن ثمة ميل ملحوظ نحو تغليب الجانب المادي على الجانب الشخصي، وأثر ذلك يتأتى من تعاظم الدور الذي يقوم به منتج المصنفات الرقمية في مجال المعلوماتية وعلى الرغم من ذلك فمن الصعوبة بمكان إنكار بصمة الإبداع الإنساني مهما تداخلت الآلات في بلورة الأفكار وإنتاج الإبداع ([19])، فآياً كان درجة التقانة والابداع فلابد من عقل يدير ويسير خطوات ذلك الابداع وتلك التقانة"([20])، ويشترط للقول بوجود الابتكار في الوسط الرقمي توافر أمرين، أولهما: فكرة الإبداع أو الخلق التي تكمن في وجود المعالجة الآلية للمعلومات والتي تنهض على مجهود وقدرات شخصية داعمة ومسيرة لبرنامج تصنيع الابتكار وإيجاده، وثانيهما: إن هذه المصنفات يتم التعبير عنها بوسيلة معينة تسمح بالتفاعل المادي معها" ([21]).

فالابتكار التقني، هو الجهد الشخصي الذي يبذله المؤلف في إنتاج المصنف رقمياً كان أو تقليدياً بمساندة التقنيات الرقمية بالقدر الذي يدمج بين النطاق الشخصي لمجهود المؤلف والنطاق المادي لتقنيات التكنولوجيا الإلكترونية، وصولاً إلى نتائج علمية مدمجة يمكن التفاعل معها عبر وسيط افتراضي.

     فحقيقة الابتكار التقني–كما نخلص إليه- يتأتى من خلال الدمج الإلكتروني بين مصنفات متباينة من نصوص وصور وأصوات ورسوم ثابتة أو متحركة، وتداخل التقنيات الرقمية يدلل وبدون أدنى شك على نمط إبداعي لا مثيل له، غير أنه نتاج جهد ذهني لشخص معين، كان ظاهراً للعيان في مرحلة التخطيط لإنتاج مثل هذه المصنفات، وفي بداية تنفيذه لما تم انتقاء مادته من مصنفات سابقة الوجود تدمج تفاعلياً لتعد بذلك عنصراً ومعياراً حاسماً في إنتاج هذا النمط من المصنفات وإمكانية التفاعل مع محتوياتها الكترونياً والإبحار فيها وفق خيارات لا حدود لها من حيث الزمان والمكان.

 
مقال مقدم من: م. إخلاص مخلص أبراهيم

مدرس القانون الخاص/جامعة الانبار/كلية القانون والعلوم السياسية-قسم القانون



([1]) ينظر د. محمد علي العريان، الابتكار كشرط لصدور براءة الاختراع، بين المعيار الذاتي والمعيار الموضوعي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2011، ص 94.

([2]) ينظر د. سيد عبد الله محمد خليل، الحق في الترجمة دراسة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية 2012، ص 170.

([3]) ينظر د. حسام الدين محمود لطفي،المرجع العملي في الملكية الأدبية والفنية، الكتاب الرابع، دار النهضة العربية، القاهرة 1999، ص 26.

([4]) المادة (138/2) من قانون الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002عرفت الابتكار بأنه: "الطابع الذي يسبق الأصالة على المصنف"، وقد أورد قانون حماية حقوق المؤلف الإماراتي رقم (7) لسنة 2002 تعريف الابتكار في المادة (1) منه بأنه: " الطابع الإبداعي الذي يسبغ على المصنف الأصالة والتمييز ".

([5]) ينظر نص المادة (1/1) منه والتي جاء فيها: "1-يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات الأصيلة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها والغرض من تصنيفها " وينظر المادة (L-112-1) قانون الملكية الفكرية الفرنسي وتعديلاته، Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992Code de la propriété intellectuelle - Dernière modification le 17 mars 2017.، منشور على الرابط الإلكتروني: http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=435178 سحب بتاريخ 15/4/2017 الساعة 18:25 م بتوقيت مكة المكرمة.

([6]) ينظر د. أسامة أحمد بدر، الوسائط المتعددة، المرجع السابق، ص 71-72.

([7]) ينظر د. سيد عبد الله محمد خليل، الحق في الترجمة –دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية 2012، ص 170.

([8]) ينظر في هذا الجانب الآراء التي يشير إليها د. أسامة احمد بدر، الوسائط المتعدد، المرجع السابق، ص 232.

([9]) ينظر د. أسامة احمد بدر، تداول المصنفات عبر الأنترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة 2006، ص 23-24.

([10]) مقال بعنوان: ما هو العمل المشتق، منشور على الرابط:http://www.copyrightservice.co.uk/copyright/p22_derivative_works.en.htm   ، سحب 5/8/2015 س 8:54 م مكة المكرمة.

([11]) ينظر د. شريف درويش اللبان، تكنولوجيا الاتصال –المخاطر والتحديات والتأثيرات الاجتماعية-، ط1، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 2000، ص213.

([12]) ينظر د. أسامة أحمد بدر، الوسائط المتعددة، المرجع السابق، ص29 بالهامش وكذلك 233-234.

([13])ينظر د. أسامة أحمد بدر، الوسائط المتعددة، المرجع السابق، ص29 بالهامش وكذلك 238.

([14]) أشار إليه: د. أيمن مصطفى البقلي، النظام القانوني لعقد الاشتراك في بنوك المعلومات، دار النهضة العربية، القاهرة 2010، ص 124.

([15]) ينظر د. فاروق الأباصيري، عقد الاشتراك في قواعدِ المعلومات الإلكترونية (دراسـة تطبيقية لعقودِ الأنترنيت)، القاهرة: دار النهضة العربية، 2003، بند (107)، ص140.

([16]) ويقصد بالترميز، ابتداءً، أيّ تحويل الكلمات المكونة للمُصنف الورقي (كالجريدة مثلاً) إلى لغةٍ رقمية (الديجيتال) أيّ لغةِ الصفر والواحد التي تتعامل بها الحاسـبة. ينظر د. أكرم فاضل سعيد قصير، حماية قواعد البيانات من مخاطرِ التنازل عنها والمنافسة غير المشروعة الواقعة عليها، محاضرات منشورة، لمادة القانون المدني لطلبة الماجستير، كلية الحقوق-جامعة النهرين، للعام الدراسي 2013 / 2014، ص 22.

([17])أشـار إليه المُسـتشـار فاروق علي الحفناوي، موسـوعة قانون الكومبيوتر ونظم المعلومات، الكتاب الثاني (عقود الكومبيوتر)، ج2 (عقود النظم والأجهزة)، (دراسـة في عقود نظم المعلومات المُتكاملة وأجهزة الكومبيوتر وقواعد البيـانات والأنترنيت)، القاهرة: دار الكتاب الحديث، 2003، ص 380-381.

([18]) ينظر نص المادة (السـادسـة) المعدلة من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسـنة 1971 وقد عُدلت هذه بموجب أمر ما يسمى سـُلطة الائتلاف المؤقتة المُنحلة رقم (83) في 1/5/2004.  

([19]) ينظر د. أسامة احمد بدر، الوسائط المتعددة، المرجع السابق، ص234.

([20]) فالقلم لا يمكن أن يكون مؤلفاً لأن هناك دائماً عقل إنساني يسيره".             

David Bainbridge, Introduction to computer law, fourth edition, England, 2000, p.67.                                                     

([21]) ينظر تعليقه على حكم استئناف باريس في 16 مايو 1994 منشور في J.C.P، 1995، نقلاً عن د. محمد السعيد رشدي، عقد النشر، منشأة المعارف، الإسكندرية 2008، ص166.