الاستلال في البحوث العلمية والحقوق الفكرية في الشريعة الإسلامية

الاستلال في البحوث العلمية والحقوق الفكرية في الشريعة الإسلامية

 الاستلال في البحوث العلمية والحقوق الفكرية في الشريعة الإسلامية

الأستاذ الدكتور عبد الرحمن حمدي شافي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه  . وبعد :

فإن التشريعات الإسلامية ما تركت جانبا من جوانب الحياة الإنسانية إلا ولجته ونظمته ووضعت القواعد التي تضبط سيره وتضمن تحقيق العدل والحق فيه قال سبحانه ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) [1] . والاية حينما عبرت بكلمة (الناس) شملت المسلم وغير المسلم فأرادت ضمان الحق من الجميع

ومن التشريعات الإسلامية الثابتة حماية الحقوق ومنها الحقوق الفكرية بكل أنواعها كحق التأليف والصناعة والابتكار سواء كان التعبير عنه بالكتابة أم بالرسم كالمخططات والخرائط أم بالصوتيات كالتمثيل أم كان إبرازه بالصناعة كالآلات المحركة . فإن لهذه الحقوق الفكرية مردودا ماليا ذا قيمة مادية يصح تملكه فيدخل ضمن حق الملكية الذي كفلته الشريعة بصورته العامة والخاصة .

 فالمال : ما كان له قيمة ماديَّة بين الناس، وجاز شرعاً الانتفاع به في حال السَّعَة والاختيار، ويلزم متلفه أو المعتدي عليه الضمان .

وحينما نستعرض النصوص الشرعية نجدها مجالا رحبا لكل ما يضمن الحفاظ على حقوق البشر ولاسيما المادية منها فإن المعتدي على الحقوق الفكرية لغيره والذي ينسبها لنفسه  يشمله قوله سبحانه ( وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم) [2]

فقد نسب لنفسه ما ليس لها وأحب أن يحمد بما لم يفعل . بل هو من باب خيانة الأمانة فإن المسلم مؤتمن على كل شيء قال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [3] ومن أدائها إلى أهلها نسبة المعلومة إلى صاحبها والاعتراف بالفضل لأهله قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون)[4] قال البراء بن عازب وإبن مسعود وإبن عباس وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم :  ( الأمانة في كل شيء) [5]

واذا ثبت أن الحقوق الفكرية حقوق مالية كما يقول أهل الفقه [6] فيحرم الاعتداء عليها لأن نصوص القرآن الكريم والسنة متوافرة في النهي عن ذلك قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) [7].وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ) [8]

ولأن كانت هذه النصوص في المسلمين فان ما بعدها عام في كل الناس .قال عليه الصلاة والسلام : (اسمعوا منى تعيشوا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) [9]  قال القرطبي : ( لأن الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه) [10]

والآخذ لأفكار غيره وثمرة اجتهادهم ليترقى بها ويعلو لن يفلح قال عليه الصلاة والسلام : ( ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة)  [11]  .

ومن أعظم التزوير أن يدعي الإنسان ما ليس فيه ففي الصحيح ( جاءت امرأة إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  فقالت إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور  ) [12]. قال الزمخشري : (المتشبع أي المتشبه بالشبعان وليس به واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقها ... والإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه) [13]

ولذلك  سعت دول العالم إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية لهذه الحقوق الفكرية، ، وشرعت الأنظمة التي تنظِّم ذلك، وتنسبه إلى أصحابه، وفرضت العقوبات لتحميه من الاعتداءات الجشعة، والسرقات الممقوتة . وإذا أردنا أن نؤصل لحماية هذه الحقوق في الفقه الإسلامي  فينبغي ربطها بأســــــاسين :

 أولهما : الإيمان بالله تعــــالى، واليوم الآخــــر، حيث يجد المرءُ ما قدَّمت يداه في كتــــابٍ مُدَوَّن محفــــوظٍ (لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّك أَحَدً)  [14]

وثانيهما :الأساس الأخلاقي  بالتأكيد على أنَّ الإخلال بالحقوق الفكرية وإهدارها على أصحابها يُعَدُّ في الإسلام من المحظورات الشرعية، لأنَّه يدخل في باب الغشِّ، والغَرَر والخِدَاعِ والتدليس، والكذب والسرقة او الاختلاس ،  والتعدِّي على حقوق الآخرين، وكلُّ هذه الأمور في الإسلام من المحرَّمات المنهيِّ عنها، وبعضها معدود في الكبائر المهلكة الموبقة .

 

ومن الجدير بالذكر أن أهل العلم قد نصوا على وجوب التحلي بالأمانة العلمية في مجال العلوم، ونسبتها لأصحابها وطبقوا ذلك عمليا في مؤلفاتهم :

1.    ولعل أبرز مظهر من مظاهر تلك الأمانة العلمية قيامهم بتوثيق  النصوص بالإسناد، وهذا يتجلَّى في تراث الإسلام العظيم في كتب السنة والأثروالدقة المتناهية في نسبة القول إلى قائله، وذكر المصادر المعتمد عليها، ومن نظر إلى كتاب من كتب أهل العلم المسلمين السابقين – خصوصاً - رأى معاناتهم الدقيقة في ذلك، حتى إنَّ بعضهم إذا نقل نصَّاً يشكُّ أنَّ فيه تصحيفاً أو تحريفاً، نقله كما هو، ونوَّه عنه بقوله: (كذا وجدته، وهو تصحيفٌ، مثلاً، صوابه، كذا) .

2.    قال الإمام  أحمد بن حنبل ( الإسناد من الدين) [15] وقال الإمام عبد الله بن المبارك ( الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ) [16]

3.    قال الإمام النووي : ( فإن الدين النصيحة: ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله ومن أوهم ذلك وأوهم فيما يأخذه من كلام غيره أنه له فهو جدير أن لا ينتفع بعلمه ولا يبارك له في حال. ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها نسأل الله تعالى التوفيق لذلك دائما.) [17] .

4.    قال ابن عبد البر : ( ما ألزمه المزني عندي لازم فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله لأنه يقال إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله) [18] .

5.    قال الإمام ابن تيمية : ( ومن أراد أن ينقل مقالة عن طائفة فليسم القائل والناقل وإلا فكل أحد يقدر على الكذب) [19]

6.    عن ليث,عَنْ مُجَاهِدٍ، وَجَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ (يقصد الباقر)، قَالَا: (سَرِقَةُ صُحُفِ الْعِلْمِ مِثْلُ سَرِقَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ)([20])

7.     

8.    قال الشيخ الحسين بن المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي اليمني (المتوفى: 1050هـ) :  (الفصل السابع في الآداب مع الكتب التي هي آلة العلم ... وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيراً، ... ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه، فإن كان الكتاب وقفاً على من ينتفع به غيرمعين، فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط) [21]

9.    قال الشيخ أبو القاسم الوزير المغربي (المتوفى: 418هـ) : ( وإما فائدةٍ كان موقعها منَّا لطيفاً، وموردها عندنا غريباً، فرأينا أن الإغماض عن ذكر من استفدناها منه خلل في المروءة، وشعبة من كفر النعمة، وغمط لإحسان لسنا أغنياء عن أمثاله، ولا مكتفين دون ما نستأنف من أشكاله، فقد حدثني أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ إنه كتب إليه أبو عبد الله النيسابوري أنه سمع أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم يحكي عن العباس بن محمد الدوري أنه سمع أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: من شكر العلم ذكرك الفائدة منسوبةً إلى من أفادك إياها ) [22]

10.                    قال القرطبي : ( وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها فإنه يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله وكثيرا ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهما لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث فبقي من لا خبرة له بذلك حائرا لا يعرف الصحيح من السقيم ومعرفة ذلك على جسيم فلا يقبل منه الإحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام والثقات المشاهير من علماء الإسلام ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب ) [23]

11.                    قال إمام الحرمين الجويني : ( ولو ذهبت أذكر المقالات وأستقصيها وأنسبها إلى قائليها وأعزيها لخفت خصلتين : إحداهما خصلة أحاذرها في مصنفاتي وأتقيها وتعاففها نفسي الأبية وتحتويها وهي سرد فصل منقول عن كلام المتقدمين منقول وهذا عندي يتنزل منزلة الاختزال والانتحال والتشييع بعلوم الأوائل والإغارة على مصنفات الأفاضل وحق على كل من تتقاضاه قريحته تأليفا وجمعا وتصنيفا أن يجعل مضمون كتابه أمرا لا يلغى في مجموع وغرضا لا يصادف في تصنيف ثم إن لم يجد بدا من ذكر ما ذكر أتى به في معرض التذرع والتطلع إلى ما هو المقصود والمعمود فهذه واحدة) [24]

وربما منع الباحث أن يصرح بالمصدر الذي اقتبس منه كون المصدر قليل الشأن أو خشي أن يعاب عليه الرجوع إلى مثل ذلك المصدر كمن يستل من محركات البحث في (كوكل)  وهذا أيضا لا يعد عذرا لإخفاء المصدر وعدم التصريح باسمه وللأولين من أهل العلم كلام يفيد مثل هذا المعنى

12.                    قال ابن قتيبة : ( واعلم أنّا لم نزل نتلقّط هذه الأحاديث في الحداثة والاكتهال عمن هو فوقنا في السنّ والمعرفة وعن جلسائنا وإخواننا ومن كتب الأعاجم وسيرهم وبلاغات الكتّاب في فصول من كتبهم وعمّن هو دوننا غير مستنكفين أن نأخذ عن الحديث سنّا لحداثته ولا عن الصغير قدرا لخساسته ولا عن الأمة الوكعاء [25] لجهلها فضلا عن غيرها، فإن العلم ضالّة المؤمن من حيث أخذه نفعه، ولن يزري بالحق أن تسمعه من المشركين ولا بالنصيحة أن تستنبط من الكاشحين، ولا تضير الحسناء أطمارها ولا بنات الأصداف أصدافها ولا الذهب الإبريز مخرجه من كبا ، ومن ترك أخذ الحسن من موضعه أضاع الفرصة، والفرص تمرّمرّ السّحاب... ثم ذكر عن ابن عباس قال: «خذوا الحكمة ممن سمعتموها منه، فإنه قد يقول الحكمة غير الحكيم وتكون الرّمية من غير الرامي») [26]

13.                    قال السيوطي : ( روى الخطيب في ذلك بسنده عن ابن عباس رفعه إخواني تناصحوا في العلم وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل وأخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن أو غيره ولا يكتم بعضكم بعضا فإن خيانة الرجل في علمه أشد من خيانته في ماله) [27]

14.                    ويقول الزمخشري رحمه الله: (التاجر مجده في كيسه والعالم مجده في كراريسه)([28])فشبه العالم بالتاجر اذ ساوى مال التاجر بعلم العالم وكتبه.

15.                   قال السيوطي رحمه الله: (َرَوَى الْخَطِيبُ فِي ذَلِكَ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفْعَهُ: إِخْوَانِي تَنَاصَحُوا فِي الْعِلْمِ، وَلَا يَكْتُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فَإِنَّ خِيَانَةَ الرَّجُلِ فِي عِلْمِهِ أَشَدُّ مِنْ خِيَانَتِهِ فِي مَالِهِ.)([29])

16.                    وروي انه: (اسْتَعَارَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ كِتَابًا بِنَفْسِهِ ثُمَّ رَدَّهُ مَعَ غُلَامٍ لَهُ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ: لَيْسَ مِنْ حَقِّ الْعِلْمِ أَنْ يُمَكَّنَ مِنْهُ غَيْرُ أَهْلِ الْعِلْمِ, وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْكَرَامَةُ فِي رَدِّهِ كَالْكَرَامَةِ فِي أَخْذِهِ, وَإِنَّكَ لَمَّا أَخَذْتَهُ بِنَفْسِكَ وَجَبَ أَنْ تَرُدَّهُ بِنَفْسِكَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي أَنْفَذْتُهُ مَعَهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى الْمَالِ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ: الْعِلْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَالِ وَلَيْسَ كُلُّ مُؤْتَمَنٍ عَلَى الْمَالِ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْعِلْمِ, وَالْمَالُ يَعْرِفُ قَدْرَهُ كُلُّ أَحَدٍ؛ فَهُوَ يَصُونُهُ وَيُعَظِّمُهُ، وَلَيْسَ الْعِلْمُ كَذَلِكَ , وَلَمْ يُعِرْهُ شَيْئًا بَعْدَ ذَلِكَ) ([30])

17.                    ولِمُسَافِرِ بْنِ الْحَسَنِ أَحَدِ أُدَبَاءِ خُرَاسَانَ

          أَجُودُ بِجُلِّ مَالِيَ لَا أُبَالِي ... وَأَبْخَلُ عِنْدَ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ

          وَذَاكَ لِأَنَّنِي أَنْفَقْتُ حِرْصًا ... عَلَى تَحْصِيلِهِ شَرْخَ الشَّبَابِ.([31])

          فجعلوا للعلم قيمة اكبر من قيمة المال.

18.                    ويقول أبو العباس الصاوي رحمه الله: (ويَجُوزُ بَيْعُ الْكُتُبِ الْآنَ لِأَنَّ حِفْظَ النَّاسِ لَهُ وَأَفْهَامَهُمْ نَقَصَتْ كَثِيرًا حَتَّى أَنَّ صَاحِبَ الْكِتَابِ قَدْ يَنْسَى مَا كَتَبَهُ فَيُرَاجِعُ كِتَابَهُ. وَفِي بَيْعِ الْكُتُبِ انْتِشَارُ الْعِلْمِ وَسَبَبٌ لِحِفْظِهِ وَصَوْنِهِ فَتَأَمَّلْ.)([32])

19.                    قال الشيخ محمد عليش: (وَالْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ جَوَازُ بَيْعِ الْكُتُبِ. قال مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَدْ بِيعَتْ كُتُبُ ابْنِ وَهْبٍ بِثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ وَأَصْحَابُنَا مُتَوَافِرُونَ حَاضِرُونَ وَغَيْرُهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ)([33]).

 

والقَاعِدَةٌ الفقهية:

كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ، فَعَلَى مُتْلِفِهِ الْقِيمَةِ([34]).

فاذا اتلف شخص كتابا او أي شيء مما يتعلق بالحقوق الفكرية وجب عليه ضمان قيمته.

قَالَ الْمَرْعَشِيُّ (رحمه الله): وَكُلُّ مَا وَجَبَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ عَلَى مُتْلِفِهِ، جَازَ بَيْعُهُ([35])

20.                    قرر مجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره الخامس بالكويت:

أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك اصبح حقاً مالياً([36]).

وعليه فان ملكية اي حق من الحقوق الفكرية هي ملكية حقيقية مثلها مثل انواع الملكيه الاخرى، كما هو الحال في امتلاك العقار والمنقول لذلك ترد على الحقوق الفكريه كافه التصرفات القانونيه من بيع وشراء ورهان ...الخ مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الملكيه ليست مقيدة تخضع الى ضوابط قانونيه محليه ودوليه تؤول بعد مرور مده معينه الى الملك العام([37])

 

 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 



[1] الحديد : 25

[2] آل عمران : 187 و188

[3] النساء : 58

[4] الأنفال : 27

[5] تفسير القرطبي ج5/ص256 والزواجر لابن حجر الهيثمي  1/512 .

[6] نظرية الحق في الفقه الإسلامي للدكتور عبدالستار حامد الدباغ ( ص : 83)

[7] النساء : 29

[8] صحيح مسلم ج4/ص1986

[9] مسند أحمد بن حنبل ج5/ص72

[10] تفسير القرطبي ج2/ص227

[11] صحيح مسلم ج1/ص104

[12] صحيح البخاري ج5/ص2001 وصحيح مسلم ج3/ص1681

[13] فتح الباري ج9/ص318

[14] الكهف : 49

[15] المقصد الارشد ج3/ص150

[16] صحيح مسلم ج1/ص15

[17]بستان العارفين للنووي (ص: 16) .

[18]جامع بيان العلم وفضله ج2/ص89 .

[19] منهاج السنة النبوية ج2/ص518 .

([20]) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت: 463هـ)،تحقيق د. محمود الطحان، المعارف – الرياض ،ج1/ص 242.

[21] آداب العلماء والمتعلمين ص 22 .

[22] أدب الخواص (ص: 85) .

[23] تفسير القرطبي ج1/ص3

[24] غياث الأمم ج1/ص121

[25] الوكعاء من الوكع وهو ميلان في صدر القدم نحو الخنصر وربما كان في إبهام اليد وأكثر ما يكون ذلك للإماء اللواتي يكددن في العمل .  لسان العرب ج8/ص409

[26]عيون الأخبار (1/ 47)

[27] تدريب الراوي ج2/ص146

([28]) الزمخشري،الكلم النوابغ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت: 538هـ)،مطبعة وادي النيل، القاهرة،ط: الأولى، 1286 هـ،ص30

([29])  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: 911هـ)،حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي،دار طيبة،ج2/ص 591.

([30]) الخطيب البغدادي،تقييد العلم للخطيب البغدادي، إحياء السنة النبوية ، بيروت ،ص 149.

([31]) المصدر السابق.

([32]) حاشية الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (ت: 1241هـ)،دار المعارف،ج4،ص34 وممن أجاز بيع الكتب الشافعية أيضا كما في حواشي الشرواني ،ج6،ص30 واسنى المطالب ج2/ص20و42.

([33]) منح الجليل،محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (ت: 1299هـ)،دار الفكر– بيروت،1409هـ/1989م،ج6/ص32.

([34]) السيوطي,  الأشباه والنظائر، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية،ط: الأولى، 1411هـ ، 1990م،ص 468.

([35]) المصدر السابق.

([36]) مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1، 6 جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م، قرار رقم: 43 (5/5)(1).

([37]) المدخل الى قانون الملكية الفكرية، د. عبد العزيز خنفوسي، مركز الكتاب الأكاديمي , ??‏/??‏/???? – ص8.